| منتدى فتيات الإسلام (خاص للأخوات فقط) | 
| 
 !~ آخـر 10 مواضيع ~! 
         | 
| 
 | 
| 
 إضغط على 
	  | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | 
	  
	 
	  من  5 
	 عدد المصوتين: 0
	  
	 | 
	
	انواع عرض الموضوع | 
| 		
			
			 | 
		رقم المشاركة : 4 | 
| 
			
			
   
   
    
					 			
 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 
 
 شكراً: 5,645 
	
		
			
				تم شكره 6,248 مرة في 2,253 مشاركة
			
		
	 
       				
        | 
	
	
	
	
		
			
			 
		
		
	         
			اختي نبراس اهلا بك اتمنى ان افيدك في سؤالك و طبعا بعد الرجوع لفتوى كبار مشائخنا 
		
		بالنسبه للصيام متقطع او متفرق السؤال : ما حكم من فاتها صيام أيام كثيرة من شهر رمضان في سنوات متعددة وهل يلزمها قضاء كل هذه الأيام وإن كانت كثيرة ، وهل هناك خيار آخر غير الصوم كإطعام المساكين مثلاً ، وهل يجوز لها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء مثل صيام 6 شوال ، وهل ينتقص الأجر لو لم تصم هذه الأشهر ودخل رمضان جديد ؟ الجواب:الحمد لله يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها . ( يراجع كتاب سبعون مسألة في الصيام المنشور على هذه الصفحة ) . وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت القضاء إلى حين التمكّن ، ولا تَعْمد إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا . والله تعالى أعلم . الشيخ صالح المنجد بالنسبه لصيام عاشوراء و عليك قضاء هل تصوم تطوعاً وعليها أيام من رمضان ؟ أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم أقض ديني بعد هل لي أن أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ..؟ الحمد لله : هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بصيام النافلة قبل قضاء رمضان ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمن العلماء من حرم صيام النافلة قبل قضاء الأيام التي على الإنسان ، لأن البدء بالفرض آكد من النفل ، ومن العلماء من أجاز ذلك . وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ، فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أولاً مثال : يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان ؟ فأجاب " : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دَيْنٌ واجب عليه ، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج ، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع ، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة ، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه ، فمادام الأمر موسعا فالنفل جائز ، كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا ، فمن صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر » ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائما رمضان حتى يكمل القضاء ، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء ، وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان " مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/438) وعلى هذا ، فيجوز لك أن تصومي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على أنها نافلة ، والأفضل لك أن تصوميها بنيّة قضاء رمضان ، ويحصل لك الأجران إن شاء الله تعالى . ويراجع السؤال رقم ( 23429 ) والله أعلم . 
  | 
| 
		 
  | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
			
			
		
	 | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
		
  | 
	
		
  |