!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 2
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
![]() بينما للشيخ عبد الرحمن السحيم رأيه واجتهاده في المسألة السؤال : ما حكم استخدام برامج الكمبيوتر المنسوخة ؟ الجواب : برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) على نوعين : برامج في متناول الجميع ، من حيث السِّعر ، فهذه لا يجوز نسخها ، ولا شراء المنسوخ منها . وبرامج باهضة الثمن ، فيجوز شراء المنسوخ لأجل الحاجة الشخصية ، لا لأجل الاتِّجار بها ، فإن الاتِّجار بها ممنوع ، لأنه تعدٍّ على حقوق أصحابها ، إلا أن يأذنوا بذلك قولاً أو عُرفاً . والله تعالى أعلم . https://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=689
|
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|