منتدى العلوم الدينية و الدروس الفقهية هنا توضع الدروس الفقهية والعلوم الدينية كعلوم القرءان والحديث والأحكام الدينية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
![]() ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 1
|
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||
|
||||||
هذا الضابط منصوص عليه .. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو صحيح في مسند أحمد وعند أي داود في السنن وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وورد أيضا بمعناه من حديث سعد بن أبي وقاص ةقد أخرجه النسائي والبزار وابن حبان وغيرهم عنه رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قليل ما أسكر كثيره " وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة تصرح أن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر و علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت وغيرهم .. ______السؤال _______ _______هل هناك حد للقليل والكثير ؟_______ ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في المسند والأشربة وأخرجه الترمذي في سننه وأبوداود وابن حبان في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت :" كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام " ما هو الفرق ؟ الفرق بفتح الفاء والراء هو إناء كان الناس يستخدمونه يسع ثلاث أصاع .. والصاع تقريبا 3.5 لتر ... فالفرق يساوي 10لترات تقريبا .. __________هنا مسألة_________ هل ملء الكف في هذا الحديث المراد منه التحديد أم التقليل ؟ بمعنى هل ما دون ملء الكف يكون حلالا أم أن مادون ملء الكف يكون حراما .. فإذا كان ما دون الكف حلال يكون قوله صلى الله عليه وسلم :" فملء الكف منه حرام .. يكون خرج مخرج الغالب .. والراجح والله أعلم في قوله صلى الله عليه وسلم :" فملء الكف منه حرام " التقليل لا التحديد .. وهذا من معاني قوله عليه الصلاة والسلام :" ..ما أسكر كثيره فقليله حرام " فالحديثان يلتقيان في معنى واحد . ______ما هي العلة في تحريم الخمر ؟_______ العلة في تحريمه الإسكار .. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال : قال صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وفي رواية :" كل مسكر خمر وكل خمر حرام " وفي المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام " فالعلة في تحريم الخمر الإسكار __________________________________________________ ________________________
..............يتبع بفضل الله في ذكر بعض الفروع لهذا الضابط ![]() التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 10-23-2011 الساعة 12:56 AM |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
![]() ![]()
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
![]() قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخذ الفقهاء من هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاؤهم إن وسيلة المحرم محرمة لأنها تؤدي إليه. فالفاحشة حرام، والنظرة إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة. وسرت هذه القاعدة في كل التشريع.. وسرت كذلك إلى صميم المجتمع. فكان كل فرد دائم اليقظة إلى الناس يحذر أن توجد الكأس الأولى التي تؤدي إلى الطوفان. " أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك "! من فروع هذا الضابط ![]() الحشيش : فالحشيش حرام باتفاق العلماء ... ولا يمكن التصور ورود نص فقهي فيه .. لأن أول ظهره كان سنة 550 للهجرة .. وألف فيه أهل العلم مؤلفات كثيرة طبع منها مثلا مؤلف الزركشي " الزهر العريش في حرمة الحشيش " ومؤلف القسطلاني " تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة ".. ظهر الحشيش حين ظهور دولة التتار .. والحشيش مسكر ولدا وقع خلاف بين العلماء هل في الحشيش حد أم لا ؟ إذا كان يسكر يجب فيه الحد .. والصواب أن من يتعاطى الحشيش يحد .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية ص (128) : "يجلد صاحب الحشيشة كما يجلد شارب الخمر .." وقال :" هي أخبث من الخمر .."
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-23-2011 في 01:05 AM.
|
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|