منتدى العلوم الدينية و الدروس الفقهية هنا توضع الدروس الفقهية والعلوم الدينية كعلوم القرءان والحديث والأحكام الدينية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
![]() ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 1
|
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||
|
||||||
الضابط الأول ![]() " الأصل في الطلاق الحظر " أي المنع الطلاق : عل عقد بشروط شرعية معروفة تجدها مبسوطة هنا : ما هو الدليل على هذا الضابط الفقهي ؟ أدلة كثيرة منها قول الله تعالى :" فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " النساء 24 فسبيلا هنا في الآية نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم .. أين النفي في الآية ؟ النفي في قوله فلا تبغوا .. فسبيلا نكرة وهي في سياق النفي فتعم .. فإن كانت المرأة مطيعة لزوجها فيحرم عليه أن يبغي عليها بأي نوع من أنواع الإيذاء من ضرب أو شتم أو طلاق لأن الطلاق فيه إيذاء للمرأة .. ويؤكد هذا ما أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجة في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها الجنة " فدل هذا الحديث بمنطوقه على حرمة الطلاق من غير بأس من قبل المرأة .. فكان الطلاق محظورا ممنوعا . وثبت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" وطلاقها كسرها " وكذلك في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أيضا قال صلى االله عليه وسلم :" إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجئ أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت " قال الأعمش : أراه قال فيلتزمه . وهذا يدل عليه المعقول أيضا فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال :" الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة " والطلاق من غير سبب كفران بهذه النعمة وكفران النعمة أمر محظور .. والنكاح مصلحة والطلاق من غير سبب مفسدة والمفسدة مرفوعة في الشرع ..
![]() تحت هذا الضابط مسائل ستأتي إن شاء الله .... ![]() التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 10-21-2011 الساعة 08:59 AM سبب آخر: التنسيق |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
![]() ![]()
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
![]() المسألة الأولى ![]() يحرم الطلاق إذا كان حال الزوجين مستقيما ولا توجد دواعيه .. لأن الأصل في الطلاق الحظر ولا يجوز إلا لحاجة .. أفاد هذا شيخ الإسلام في مواطن عديدة من "مجموع الفتاوى " (32/190) و(33/21) و (35/228) المسألة الثانية ![]() لا يجب على الرجل أن يطيع أباه و أمه إن أمراه بالطلاق من زوجته .. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .. وجماعة من الفقهاء وبعضهم يقول خلاف ذلك يقولون أن ابن عمر رضي الله عنه كما عند الترمذي وابن حبان وغيرهما كان ابن عمر رضي الله عنه يحب زوجته حبا شديدا وكان أبوه عمر يبغضها .. لإامره بطلاقها فسأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال :" يا عبد الله طلق زوجتك " الفقهاء يقولون هنا من كان أبوه مثل عمر ابن الخطاب عادلا ملهما فيجب عليه أن يطيعه ... ثم يقول غير واحد منهم : ومن مثل عمر رضي الله عنه . وثبت في سنن الترمذي وفي صحيح ابن حبان وغيرهما عن أبي الدرداء وأيضا عن الحاكم عن ابن عباس أن رجلا جاء يستفتي هل يجب عليه أن يطلق زوجته وقد أمرته أمه بذلك ؟فقال أبو الدرداء وابن عباس كل واحد على حدى في نازلتين مختلفتين :" إني لا آمر أن تطلق زوجتك ولا أن تعوق أمك" وروى ابن المبارك في "البرو الصلة" عن الحسن .. وقيل له : رجل أمه تأمره أن يطلق أمرأته ؟ فقال الحسن : ليس من برها في شئ . وقال رجل لأحمد في جارية : أمي تسألني أن أبيعها .. فقال أحمد : أتتخوف أن تبعها وتشتاق نفسك إليها ؟ قال : نعم .. فقال أحمد : لا تبعها .. والرجل قال له تقول أمي بعها إن لم تبعها لا أرض عنك .. فقال أحمد : إن خفت على نفسك لا تبعها فليس لها ذلك . المسألة الثالثة ![]() الأصل في الطلاق الحظر .. فمن نذر أو حلف أن يطلق زوجته .. قال الفقهاء عليه كفارة يمين ولا يطلق .. لماذا ؟ لأن الأصل في الطلاق من غير سبب الحظر وهو معصية ولا وفاء في نذر معصية .. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" النذر يمين " ولكن النذر في المسألة أوضح من اليمين .. لأن اليمين من حلف على شئ فرأه غيرع خيرا له منه فيتحول عنه إلىكفارة اليمين ... وأما النذر فلا يجوز له التحول ابتداءا ..فمن نذر شيئا فالواجب عليه الوفاء بنذره إلا عند عدم القدرة أو أن يكون النذر معصية ..
![]() ............ يتبع بفضل الله في ضابط آخر ![]()
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-21-2011 في 09:06 AM.
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 |
![]() ![]()
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
![]() هذا الضابط منصوص عليه .. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو صحيح في مسند أحمد وعند أي داود في السنن وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وورد أيضا بمعناه من حديث سعد بن أبي وقاص ةقد أخرجه النسائي والبزار وابن حبان وغيرهم عنه رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قليل ما أسكر كثيره " وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة تصرح أن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر و علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت وغيرهم .. ______السؤال _______ _______هل هناك حد للقليل والكثير ؟_______ ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في المسند والأشربة وأخرجه الترمذي في سننه وأبوداود وابن حبان في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت :" كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام " ما هو الفرق ؟ الفرق بفتح الفاء والراء هو إناء كان الناس يستخدمونه يسع ثلاث أصاع .. والصاع تقريبا 3.5 لتر ... فالفرق يساوي 10لترات تقريبا .. __________هنا مسألة_________ هل ملء الكف في هذا الحديث المراد منه التحديد أم التقليل ؟ بمعنى هل ما دون ملء الكف يكون حلالا أم أن مادون ملء الكف يكون حراما .. فإذا كان ما دون الكف حلال يكون قوله صلى الله عليه وسلم :" فملء الكف منه حرام .. يكون خرج مخرج الغالب .. والراجح والله أعلم في قوله صلى الله عليه وسلم :" فملء الكف منه حرام " التقليل لا التحديد .. وهذا من معاني قوله عليه الصلاة والسلام :" ..ما أسكر كثيره فقليله حرام " فالحديثان يلتقيان في معنى واحد . ______ما هي العلة في تحريم الخمر ؟_______ العلة في تحريمه الإسكار .. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال : قال صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وفي رواية :" كل مسكر خمر وكل خمر حرام " وفي المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام " فالعلة في تحريم الخمر الإسكار
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-23-2011 في 12:56 AM.
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 |
![]() ![]()
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
![]() قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخذ الفقهاء من هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاؤهم إن وسيلة المحرم محرمة لأنها تؤدي إليه. فالفاحشة حرام، والنظرة إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة. وسرت هذه القاعدة في كل التشريع.. وسرت كذلك إلى صميم المجتمع. فكان كل فرد دائم اليقظة إلى الناس يحذر أن توجد الكأس الأولى التي تؤدي إلى الطوفان. " أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك "! من فروع هذا الضابط ![]() الحشيش : فالحشيش حرام باتفاق العلماء ... ولا يمكن التصور ورود نص فقهي فيه .. لأن أول ظهره كان سنة 550 للهجرة .. وألف فيه أهل العلم مؤلفات كثيرة طبع منها مثلا مؤلف الزركشي " الزهر العريش في حرمة الحشيش " ومؤلف القسطلاني " تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة ".. ظهر الحشيش حين ظهور دولة التتار .. والحشيش مسكر ولدا وقع خلاف بين العلماء هل في الحشيش حد أم لا ؟ إذا كان يسكر يجب فيه الحد .. والصواب أن من يتعاطى الحشيش يحد .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية ص (128) : "يجلد صاحب الحشيشة كما يجلد شارب الخمر .." وقال :" هي أخبث من الخمر .."
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-23-2011 في 01:05 AM.
|
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|