| 
 !~ آخـر 10 مواضيع ~! 
         | 
| 
 | 
| 
 إضغط على 
	  | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | 
	  
	 
	  من  5 
	 عدد المصوتين: 0
	  
	 | 
	
	انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
||||||
		
		
  | 
||||||
| 
		
	
		
		
			
			
			 السؤال:  ماذا ترى فيمن يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟ الجواب :   من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة !   أقول :من قال بهذا فإنه مرتد عن الإسلام كافر بالله عزوجل ، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ، لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله تعالى : (( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) ( سورة المائدة الآية : 50 ) وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : ( نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ( سورة المائدة ، الآية : 38 ) وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ( سورة البقرة ، الآية 282 ) فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عزوجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً من فتوى للشيخ : ابن عثيمين التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 10-10-2011 الساعة 02:26 PM سبب آخر: التنسيق  | 
| 3 أعضاء قالوا شكراً لـ ILL على المشاركة المفيدة: | 
| 		
			
			 | 
		رقم المشاركة : 2 | 
| 
			
			
   
   
    
					 			
 ![]() ![]() ![]() 
 
 شكراً: 126 
	
		
			
				تم شكره 1,101 مرة في 432 مشاركة
			
		
	 
       				
        | 
	
	
	
	
		
			
			 
		
		
	         
			سلمت اناملك ع الطرح الرائع  
		
		شاركلك روحك العذبه واصل/ي ابداعك دمت/ي بود 
  | 
| 
		 
  | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
			
			
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| مواقع النشر (المفضلة) | 
		
  | 
	
		
  |