![]() |
حكم من يصف حدود الله بالقسوة // كقطع يد السارق ...
https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...UzIG19JNjA&t=1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته https://www.al-wed.com/pic-vb/711.gif السؤال: ماذا ترى فيمن يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟ الجواب : من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة ! أقول :من قال بهذا فإنه مرتد عن الإسلام كافر بالله عزوجل ، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ، لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله تعالى : (( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) ( سورة المائدة الآية : 50 ) وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : ( نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ( سورة المائدة ، الآية : 38 ) وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ( سورة البقرة ، الآية 282 ) فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عزوجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً من فتوى للشيخ : ابن عثيمين |
رد: حكم من يصف حدود الله بالقسوة // كقطع يد السارق ...
سلمت اناملك ع الطرح الرائع
شاركلك روحك العذبه واصل/ي ابداعك دمت/ي بود |
الساعة الآن 09:24 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لموقع مونمس / " يمنع منعاً باتا المواضيع السيئة المخالفة للشريعة الإسلامية" التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما رأي الكاتب نفسه