عرض مشاركة واحدة
قديم 03-23-2012, 04:25 PM   رقم المشاركة : 46
Alaa Hatim
عضو متألق






 

الحالة
Alaa Hatim غير متواجد حالياً

 
Alaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريبAlaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريب

شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة

 
Llahmuh رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"



السؤال
:

في صلاة المغرب جئت متأخر وجدت الإمام جالس للتشهد الأخير وأنا لا أعلم فلم سلم قمت وإتخذت سترة وأتممت صلاتي .
فهل هذا مشروع أم كان علي أن أخرج من الصلاة فأبدئ بإستفتاح وإنهاء صلاتي
أفيدوني أثابكم االه .

السؤال:


سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين : عن مُصل دخل والإمام في التشهد الأخير،
فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الإجــــابـــة:
--------------------
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه، وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه، لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".


وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة، فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة، فينتظر حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوها، أما إذا كان لا يرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف عنه.


مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة

س3: إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم وأنتظر جماعة ثانية أو أبحث عن جماعة أخرى، وإن دخلت فما الحكم؟

ج3:

الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في التشهد الأخير، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فلا بأس بانتظارها، وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها.

أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية؛ لأفضلية الصلاة الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


احيانا في رمضان نلحق من الركعة الثانية ولما يخلص الامام نكمل الركعة الباقية

فهل نكون باقيين في سترة الامام و إذا مرت اي مراة امامي لا تقطع صلاتي

ام انها تقطع صلاتي وعليا ان اضع سترة ؟

ذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام فقد خرج عن كونه مأموماً فماذا يفعل؟

قال الإمام مالك : " ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا يستتر بها إذا كان ذلك قريباً , وإن بعد أقام ودرأ المار جهده " .



السترة : هي ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة .

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله

(لا تصل إلا إلى سترة , ولا تدع أحدا يمر بين يديك , فإن أبى فلتقاتله , فإن معه القرين) [رواه مسلم] .


وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله :

(إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها ,

فإن جاء أحد يمر فليقاتله ,فإنه شيطان ) [رواه أبو داود] وفي رواية ( فإن الشيطان يمر بينه وبينها )


قال الإمام الشوكاني : فيه أن اتخاذ السترة واجب .

وقال : وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها , وظاهر الأمر الوجوب لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته ويذهب بعض أجرها واجب عليه

ومما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود

• حرص السلف على السترة في صلاتهم :-

لما تقدم جاءت أقوال السلف وأفعالهم تترى في الحث عليها , والأمر بها والإنكار على من لم يصل إليها :

فعن قرة ابن عياس قال : ( رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين فاخذ بقفاي فأدناني إلي سترة فقال: صل إليها) .

وعن ابن عمر قال : (إذا صلى أحدكم فيصل إلى سترة وليدن منها كيلا يمر الشيطان أمامه) .

وقال ابن مسعود: ( أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة ...أو يسمع المنادي ثم فلا يجيبه).

وعن أنس قال لقد رأيت أصحاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي ).

وعن نافع قال : ( كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال : ولني ظهرك ) .


وكان سلمة ابن الأكوع ينصب أحجارا في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. وفي هذا الأثر أنه لا فرق بين الصحاري والعمران كما هو ظاهر الأحاديث السابقة.

• مقدار السترة المجزئة : -

إن مقدار السترة المجزئة التي تستر المصلي طول مؤخرة الرحل ومقداره ذراع قال رسول الله ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فيصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ).

والمقصود بلوغ السترة ذراعاً في الطول لا في العرض لأنه ثبت أن النبي صلى إلى العنزة ( الحربة الصغيرة ) والرمح وهما من الدقة بمكان .


وعليه لا يجوز اتخاذ الخط سترة والحديث فيه ضعيف : قال الدارقطني لا يصح ولا يثبت , وقال الشافعي : ولا يخط المصلي بين يديه خطاً , وقال مالك في المدونة : الخط باطل .

تنبيه : ا

لسترة في صلاة الجماعة مسؤولية الإمام , والمأموم لا تجب عليه سترة فإن لم يتخذ الإمام سترة فقد أساء ولا يجب على المأموم أن يتخذ سترة لنفسه ولذلك يجوز المرور بين الصفوف قال ابن عباس : ( أقبلت راكبا على أتان (أنثى الحمار) وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ) [متفق عليه]


[ مستفاد من كتاب : " القول المبين في أخطاء المصلين "

للشيخ العلامة :
مشهور بن حسن آل سلمان
ـ حفظه الله تعالى ـ ]

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 04-17-2012 في 12:31 AM.