عرض مشاركة واحدة
قديم 03-23-2012, 04:23 PM   رقم المشاركة : 40
Alaa Hatim
عضو متألق






 

الحالة
Alaa Hatim غير متواجد حالياً

 
Alaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريبAlaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريب

شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة

 
افتراضي رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"



السؤال 1.
إذا حلف شخص ان لا يكلم فلان اليوم وكلمه
ثم في اليوم الثاني حلف ان لا يكلمه مرة اخرى وكلمه
هل تجب عليه كفارة واحدة لتكرار
او كفارتان لالختلاف اليوم ؟



السؤال 2.
اذا حلف شخص ان لا يعل امر ورأى انه اذا لم يفعله
ستحصل مشكلة كبيرة ثم فعله هل تجب عليه كفارة


للسؤال الاول
اذا كان اليمين متكررا على فعل واحد كأن تقولين والله لا ادخل بيت فلان/ة ثم تكرر نفس اليمين وهكذا وبدون اي كفارة فجمهور اهل العلم على انه فقط كفارة واحدة تجزئ عن كل الايمان اذا كانت نفس القسم لم تختلف .
واذا تم اخراج الكفارة وحلفتي بعد اخراجها وجبت كفارة اخرى وهكذا اما اذا كانت الايمان تختلف فوجب على كل يمين كفارة.


السؤال الثاني


ومن أكره شخصاً على يمين فلا تنعقد يمين الحالف ولا يحنث بها على مذهب جمهور العلماء، خلافاً لأبي حنيفة.
ولكن الإكراه المعتبر هو الإكراه الملجئ بالتهديد بالضرب أو نحوه مما يتأذي منه عادة،
يعني ان لم يكن هذا الاكراه بالتهديد بالضرب فانه تجب عليه الكفارة



ولكن لي سؤال
هل هناك احد ما قام بتهديدك بالضرب او نحوه ان لم تحلفي ؟
ام انك حلفتي فقط خوفا من العقاب وانتي كاذبة؟
ارجو الاجابة


لا اخي انت لم تفهمني انا لم اقصد اني اكرهت على الحلف
بل اكرهت في تنفيذ الحلف مثلا حلفت اني ما اروح المدرسة
ووالدي هددني بالضرب اذا لم اذهب فذهبت رغما عني
هذا افتراض ولا ما حصل هذ الامر

اما عن السؤال الاول
هو ما اختلف الفعل اختلفت الايام
يعني مثلا حلفت اني ما ادخل المنتدى اليوم ودخلت
واليوم الثاني نفس الشيء
يعني الفعل واحد اني ما ادخل
لاكن الايام اختلفت الي هي اليوم واليوم الي بعده


وكذلك لو أكره على دخول دار وكان قد حلف على ألا يدخل هذه الدار، فأمسكه قوم وأوثقوه وغلوه ودخلوا به، فإنه لا يحنث، أو حلف ألا يأكل من هذا الطعام ثم أكرهوه وقالوا : إن لم تأكل ضربناك أو قتلناك. فأكل لأجل التخلص، ففي هذه الحالة لا يحنث.
اختي الاحوط والافضل الكفارة للخروج من دائرة الاختلاف.

الامر الثاني
اختي بارك الله فيكي اذا حصل اليمين وحصل بعد اليمين الحنث وجبت الكفارة
اما اذا لم يحصل الحنث وكان الحلف على امر واحد ولو تعدد الحلف فعليه كفارة واحدة
الضابط هنا وجود الحنث من عدمه.
ارجو ان يكون الامر واضحا ان شاء الله