عرض مشاركة واحدة
قديم 03-23-2012, 04:12 PM   رقم المشاركة : 10
Alaa Hatim
عضو متألق






 

الحالة
Alaa Hatim غير متواجد حالياً

 
Alaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريبAlaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريب

شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة

 
Llahmuh رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"




سؤال
إحدى الأخوات تقول أن عليها أيمان كثيرة لاتستطيع عدها وحصرها
او انها قد نسيت من كثرتها فما عليها لأنها لاتعلم عدد الكفارات التي عليها ؟

وجزاك الله خيرا

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا :
يكره الإكثار من الحلف ؛ لقول الله تعالى : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم / 10 ، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله ، كما قال ابن قدامة رحمه الله . "المغني" (13/439).


93 - مسألة في الأيمان المكررة
السؤال :
حلفت بالله مرات عدة، ولا أتيقّن كم عددها، ولكن أرجح أن تكون ثلاث مرات،
ولم أفعل بعد الحلف. فما حكم ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب
ج: إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أ
و أكثر ولم يفعله في الوقت الذي عينه كأن يقول: والله لأهجرنّ فلانًا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينًا واحدة، أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن عليه كفارات بعدتها، كما لو حلف ليزورنّ فلانًا يوم كذا وليكلمن فلانًا يوم كذا، وليعطين فلانًا كذا وكذا يوم كذا وكذا، ولم يفعل، فإن شك في العدد عمل بظنه عملاً بقوله سجانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
والله ولي التوفيق.




وهذ بيان للكفارة
77 - بيان كفارة الحلف

السؤال :
يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف هل لسماحتكم تبيين الكفارة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

ج: كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن
قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله



هذا هو نص القرآن فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، مخير بـين ذلك إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة إذا تيسر العتق، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، أو يعشيهم أو يغديهم، والكسوة بإزار ورداء أو قميص، فمن عجز عن هذه كله صام ثلاثة أيام.


المصدر


https://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=4





_
بالنسبة لكفارة اليمين هل يجب صيام ثلاثة ايام متصلة أو يجوز التفرقة فيها
وما حكم اليمين الذي لم يتلفظ به صاحبه ؟

_
وقال الشيخ ابن عثيمين :
فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .
فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )
والله أعلم .
وبالنسبة لليمين التي لم تنطق بها ليس عليها شيء للحديث الصحيح
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)؟

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 03-24-2012 في 08:38 PM.

3 أعضاء قالوا شكراً لـ Alaa Hatim على المشاركة المفيدة: