!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
![]() ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 2
|
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||
|
||||||
الغناء من مكايد الشيطان ومصايده التي يكيد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين ويفسد بها قلوب الجاهلين والمبطلين. يبعد به القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، وهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، هو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق من معشوقه غاية المنى، وفساده على سامعيه لا يخفى وأثاره عليهم واضحة لا تنكر. وقد أثرنا أن نبدأ بالأثر قبل ذكر الحكم لأن من عرف الأثر وبان له الخطر سهل عليه معرفة الحكم أو قبوله بعد عرضه عليه وبيان قول أهل العلم فيه، ونحن في هذا المقال نعرض لشيء من أدلة الشرع حول سماع الموسيقى والغناء.وفي البداية نقول: إن المؤمن التقي صاحب القلب النقي يكفيه من كتاب الله تعالى آية، ويرضى من صحيح الحديث برواية، فكيف وقد كثرت الأحاديث وتضافرت الآيات واجتمع أهل العلم على تحريم الغناء. القرآن الكريم: قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ . وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (لقمان:6، 7). قال الواحدي: "أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء". وقال أبو الصهباء: " سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: (والله الذي لا إله غيره هو الغناء) يرددها ثلاث مرات " . وقال ابن عباس: "هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهارًا" . وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "هو الغناء" . قال تعالى مخاطبا إبليس عليه لعنة الله: (قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً . وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلا غُرُوراً) (الإسراء:63،64) قال مجاهد: "صوته الغناء والباطل". وقال مُرَّة: "صوته المزامير". وقال الحسن: "صوته هو الدف: يعني في غير ما أبيح له". وقال ابن عباس : "كل داعٍ إلى معصية". ولا شك أن الغناء من أكبر الدواعي للمعصية. وقال تعالى مخاطبا المشركين الذين أعرضوا عن سماع القرآن: (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ . وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ . وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) (لنجم:59،61) قال ابن عباس: "السمود الغناء في لغة حمير". يقال: اسمدي لنا: أي غني لنا. وقال عكرمة: " كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا، فنزلت الآية". وقد فسر بعضهم السمود بالغفلة والإعراض واللهو، ولا تعارض، فإن الإنسان إذا سمع الغناء كان في غفلةٍ ولهوٍ عن القرآن والذكر والطاعة. الأحاديث الشريفة: روى البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: "ليكوننَّ من أمتي أقوام يستحلُّون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير". هذا الحديث رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، قال: "وقال هشام بن عمار" وذكر بقية السند والمتن. - وهذه الصيغة تدل عنده على الصحة.لأن هشام شيخ البخاري فقوله قال كقوله عن كقوله حدثنا؛ لأن البخاري ليس مدلسًا، فالحديث موصول. - الحديث ورد عند أبي داود بسند صحيح من غير طريق هشام. - وقد صحح الحديث أئمة الدنيا كابن الصلاح وابن حجر، وابن تيمية. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة" (حسنه الألباني) . ويقويه حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم قال: "إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوتٌ عند نعمة لهوٍ ولعبٍ ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان". وروى الإمام أحمد الترمذي والبيهقي وابن حبان والطبري عن ابن عباس: "إن الله حرَّم عليَّ أو حرمَّ الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام". والكوبة: الطبلة. وعن عمران بن حصين: "يكون في أمتي قذف خسف ومسخ، قيل يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف، وكثرت القيان وشرب الخمر". أقوال أهل المذاهب: أولا: مذهب أبي حنيفة رحمه الله: ومذهبه في ذلك أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق، والتلذذ به كفر. وقالوا: "يجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره". وسئل القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عن دار يسمع منها صوت المعازف فقال: "أدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض". وقالوا: "ويخبر عنه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطًا وإن شاء أزعجه عن داره". ثانيا: مذهب مالك رحمه الله: وقد ورد عنه النهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: "من اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب". وسئل – رحمه الله – عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: " إنما يفعله عندنا الفساق". ثالثا: مذهب الشافعي رحمه الله: فقد تواتر عنه أنه قال: "خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنا دقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن". والتغبير: شعر يزهد في الدنيا، يغنى به مغنٍ، فيضرب أحد الحاضرين بقضيب على نطع (قطعة جلدٍ) أو مخدة على توقيع الغناء. يعني يلحن شعر الزهد والحكمة. قال ابن القيم رحمه الله: "فليت شعري!! ما يقول في سماعٍ التغبيرُ عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم؟!.. يعني غناء أهل زمانه فماذا لو سمع غناء أهل زماننا واطلع على الفيديو كليب وما فيه!!! قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: "ولا تصح الإجازة على منفعة محرمة كالغناء، والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا". وقال الشافعي: "وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، وأغلظ القول فيه". رابعا: مذهب أحمد : أما الإمام أحمد إمام أهل السنة فقد قال ابنه عبد الله: "سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق". وقد نصَّ على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها. وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت الثياب وعلم بها روايتان منصوصتان". ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: "لا تباع إلا على أنها ساذجة، فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت 20 ألفًا ونحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة". .. فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوَّت هذا المال على الأيتام. قال ابن القيم: "وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادًا في الدين". وقال عن الغناء: "إنه رقية الزنا، ومنبت النفاق، وشَرَك الشيطان، وخمرة العقول، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال: "هو دياثة، فمن فعل ذلك فهو ديوث". وقال أيضًا: "وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق". وأذكرك بقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين لمؤدب ولده: "ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي مبدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق كما ينبت العشب على الماء". وختاما أذكرك بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) وبقوله سبحانه: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65) وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يارسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى".(رواه البخاري). اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.. وصلي اللهم على نبيك ورسولك محمد وسلم تسليما كثيرا. https://www.islamweb.net/media/index.php?id=143824&lang=A&page=article ================================= موقف الإسلام من الموسيقى والغناء الاستماع للأغاني والمعازف والموسيقى من جملة الملاهي المحرمة، والواجب على المؤمن ألا يستمع إليها وألا يكون عاملاً فيها ولا عازفاً، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيَّن لنا أنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات الملاهي والغناء فيها كله يُسمَّى عزف وآلات الملاهي تسمى معازف والأصل في هذا الباب قوله عز وجل: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ(6) سورة لقمان. قال أكثر أهل العلم: لهو الحديث الأغاني، ويلحق بها كل صوت منكر، من المزامير والموسيقى وغير هذا من أصوات الملاهي وبين الله -سبحانه وتعالى -أن هذه الآلات وهذه المعازف تضل أهلها، ليضل عن سبيل الله، وفي قراءة أخرى: (ليَضِل عن سبيل الله) فدلَّ ذلك على أن اشتراءها يعني: اعتياضها واستعمالها -قد يشتريها بالمال وقد لا يشتريها بالمال قد يختارها ويستعملها- فيضل بها عن سبيل الله يعني عن دينه ويضل بها غيره، فالواجب تركها والحذر منها حفاظاً على دين المؤمن, وحفاظاً على قلبه من ...والرين والانحراف عن الهدى، والله -جل وعلا- ذكر الآية ذماً لأهل هذا العمل، فمن الناس، يعني بعض الناس، فهذا سيق مساق الذم، ومن الناس من يشتري يعني: يعتاظ لهو الحديث، وعرفت من قول أكثر أهل العلم أن هذا هو الغناء وآلات اللهو, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ* وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(6-7) سورة لقمان. هذا يبين أن استعمال هذه الملاهي, واستعمال الأغاني والموسيقى وغير ذلك من أنواع اللهو من أعظم الأسباب في الضلالة والإضلال واتخاذ آيات الله هزواً، ومن أسباب أيضاً، استكباره عن اتباع الحق, وعدم انقياده وارتياحه لسماع آيات الله -عز وجل- فاتضح من هذا أن المعازف بأنواعها من أسباب مرض القلوب, ومن أسباب الضلال عن سبيل الله, ومن أسباب الاستكبار عن الحق. روى البخاري في صحيحه -رحمه الله عن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر, والحرير والخمر والمعازف". الحر، هو الفرج الحرام وهو الزنا، والحرير معروف وهو ما حرُم على الرجال، والخمر معروف وهو كل مسكر وهو حرام على الرجال والنساء جميعاً، والمعازف كذلك حرام على الجميع على الرجال والنساء, وعرفت أن المعازف من الأغاني والملاهي وأنواع الطرب كلها من أسباب الضلال عن سبيل الله ومن أسباب اتخاذ آيات الله هزواً، ومن أسباب انحراف القلوب وانحرافها عن الهدى والاستكبار عن سماع آيات الله -عز وجل- فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا الأمر وأن يحذِّره غيره, وهذا واجب على الجميع على الرجال والنساء في كل مكان، حرصاً على صلاح القلوب وسلامتها واستقامتها وحذراً من غضب الله, وحذراً مما تجر إليه الأغاني والملاهي من الضلال والإضلال والزيغ عن الهدى, ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ بن باز رحمه الله https://www.binbaz.org.sa/mat/18178 |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 4,435
تم شكره 3,464 مرة في 795 مشاركة
|
![]() السلام عليكم استاذي الثلايا ..
ما هو حكم استخدام الكراكات او الباتشات الخاصة بالبرامج من اجل تفعيلها ؟؟
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
![]()
ان شاء الله اخي انتظر اقوم بالتحقيق في المسألة
لان الاختلافات فيها كثيرة ومتشعبة مابين مجيز ومابين مجيز ومحرم مابين محرم تماما انتظر الفتوى هنا ان شاء الله قريبا نسخ البرامج والكراك والسيريال سؤال: لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟ الجواب: الحمد لله الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له . وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه : أولا : إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188). ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب . ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم . ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق . ثانيا : إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة : " يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى. ثالثا: ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات : 1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا . 2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية. 3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي . وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته . والله أعلم . ====================================== حكم نسخ برامج الحاسب الآلي سؤال: ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟ الجواب: الحمد لله عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453 وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي : يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا . فتاوى اللجنة رقم 18453 الشيخ محمد بن صالح العثيمين ====================================== حكم شراء برامج الحاسوب المنسوخة سؤال: عندنا في الجزائر البرامج التي تستعمل في جهاز الكمبيوتر نشتريها من الباعة ، ونعلم أن هذه النسخ التي نشتريها ليست أصلية ، ونعلم أن بيعها أو شراءها غير جائز ؛ لأنها محفوظة الحقوق ، وللعلم لا تصلنا النسخ الأصلية حتى نشتريها ، وغير متوفرة ، فهل عدم توفرها يجيز لنا شراء النسخ غير الأصلية ؟ الجواب: الحمد لله أولاً : هذه المسألة هي جزء من مسألة كبيرة تسمى بـ " الملكية الفكرية " ، وهي من المسائل التي طال الحديث حولها شرعيّاً ، بل وحتى دوليّاً ؛ نظراً للأهمية التي تترتب عليها ، فهي تشمل الملكية الصناعية التي تحفظ حقوق براءات الاختراع والاكتشافات والأسماء الصناعية ، كما تشمل الملكية الأدبية والفنية التي تشمل حقوق التأليف والتصنيف . والحقيقة أن مثل هذه المسائل النوازل تحتاج إلى دراسة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بها ، سواء كانت تشريعية أو تأصيلية أو اقتصادية أو غير ذلك ، فالأمر تتجاذبه أطراف مختلفة مؤثرة في الحكم ، فكان لا بد من الوقوف على هذه المؤثرات . ونحن ننقل هنا فتاوى بعض الهيئات الشرعية المتخصصة في بحث هذه الأمور النوازل : 1. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . " الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أمَّا بعد : فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة ، المنعقدة بمبنى " رابطة العالم الإسلامي " في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ ، قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية : هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها ، وهل يجوز شرعاً الاعتياض عنها ، والتعاقد مع الناشرين عليها ، وهل يجوز لأحدٍ غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه ، على أنَّها مباحة لكلِّ أحدٍ ، أو لا يجوز ؟ وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس ، وناقش المجلس أيضاً رأي بعض الباحثين المعاصرين ، من أنَّ المؤلِّف ليس له حقٌّ مالي مشروع فيما يؤلِّفه أو ينشره من كتب علمية ، بحجَّة أنَّ العلم لا يجوز شرعاً حجره عن الناس ، بل يجب على العلماء بذله ، ومن كتم علماً ألْجَمَهُ الله تعالى يوم القيامة بلجام من نارٍ ، فلكلِّ من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتابٍ لأحد المؤلفين ، أن ينسخه كتابةً ، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره ، وبيع نسخه كما يشاء ، وليس للمؤلف حقُّ منعه . ونظر المجلس في الرأي المقابل ، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار ، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، من أنَّ كل مؤلِّف لكتاب أو بحث أو عمل فنيٍّ أو مخترعٍ لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلَّفه أو اختراعه ، نشراً وإنتاجاً وبيعاً ، وأن يتنازل عنه لمن شاء بعوض أو غيره ، وبالشروط التي يوافق عليها ، وليس لأحدٍ أن ينشر الكتاب المؤلَّف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه ، ولا أن يُقَلِّد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه . وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي : أولاً : إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلَّفة من النسخ ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلاَّ الاستنساخ باليد ، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتابٍ كبير ليخرج منه نسخة واحدة ، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية ، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف ، واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه ، بل بالعكس ، كان خدمة له ، وشهرة لعلمه ، وجهوده . ثانياً : أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً ، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ ، وينشره ليبيعه ، فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً ، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له ، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة ، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده ، ومثل ذلك يقال في المخترع . وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع ، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان ، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار . فقد تغيَّر الوضع بتغيُّر الزمن وظهور المستجدات فيه ، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار ، مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقَّه . فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر ، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً ، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً ، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام ، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه ، ولا يجوز نشره . وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب ، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف ، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه ، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة ، والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ، ولو في المعلومات العامة ، والوسائل القائمة قبله . أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً ، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما : فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له ، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما ، مما تقبله قواعد التعاقد . والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه " انتهى . نقلا عن " فقه النوازل " للدكتور محمد بن حسين الجيزاني ( 3 / 127 – 129 ) . 2. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . جاء في " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي " ( 94 ) ما يلي : إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ ( الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرَّر ما يلي : أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها . ثانياً : يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً . ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها ، والله أعلم " انتهى . 3. قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية . سئل علماء " اللجنة الدائمة " ( 13 / 188 ) ما يلي : أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا ، وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ . فأجابوا : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها ، إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، وبالله التوفيق " انتهى . وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه ، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها ، ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه ، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات ، كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت ، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن . ثانياً : يرى بعض علمائنا المحققين حرمة هذا الأمر إذا كان بقصد التجارة ، وأما من اقتنى نسخة لنفسه : فالأمر جائز ، وهو قول وسط بين المانعين بالكلية ، والمبيحين بالكلية . وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 21927 ) إجابة مختصرة لهذه المسألة عن الشيخ سعد الحميِّد ، فيها التفصيل التالي : " نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز ، أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى . وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين موافقه لها : السؤال : فضيلة الشيخ ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟ . فأجاب : القرآن ؟ . السائل : برامج الحاسب الآلي عموماً . الشيخ : القرآن ؟ . السائل : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة . الشيخ : يعني : ما سجل فيه ؟ . السائل : ما سجل في الأقراص . الشيخ : أما إذا كانت الدولة مانعة : فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ، إلا في معصية الله ، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله ، وأما من جهة الشركات : فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة : فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين : هذا بيع على بيع أخيك . السائل : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ . الشيخ : لا يجوز ، إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم : فهذا تشجيع على الإثم والعدوان . السائل : إذا لم يؤذن له هو - جزاك الله خيراً - ؟ . الشيخ : وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء . " لقاءات الباب المفتوح " ( 178 / السؤال رقم 6 ) . ولمزيد من الفائدة راجع جواب السؤال رقم (52903) . والله أعلم ======================== وهناك فتاوى اخرى فى موقع الاسلام سؤال وجواب بالبحث بكلمة نسخ البرامج فىمحرك البحث تظهر فى مختلبف الحالات حكم بيع وشراء البرامج المنسوخة والتوزيع الخيرى وغيره ======
آخر تعديل الثلايا يوم 02-21-2012 في 07:35 PM.
|
|
|
![]() |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: |
![]() |
رقم المشاركة : 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
![]() بينما للشيخ عبد الرحمن السحيم رأيه واجتهاده في المسألة السؤال : ما حكم استخدام برامج الكمبيوتر المنسوخة ؟ الجواب : برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) على نوعين : برامج في متناول الجميع ، من حيث السِّعر ، فهذه لا يجوز نسخها ، ولا شراء المنسوخ منها . وبرامج باهضة الثمن ، فيجوز شراء المنسوخ لأجل الحاجة الشخصية ، لا لأجل الاتِّجار بها ، فإن الاتِّجار بها ممنوع ، لأنه تعدٍّ على حقوق أصحابها ، إلا أن يأذنوا بذلك قولاً أو عُرفاً . والله تعالى أعلم . https://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=689
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 6,474
تم شكره 11,390 مرة في 2,447 مشاركة
|
![]() السلام عليكم
: ماهو حكم تغطيه المرأه لرجليها في الصلاه بعضهم يقول جائز في بيتها وبين محرامها وبعضهم يقول انه حرام ..؟ اريد الحكم الصحيح بارك الله فيك
|
|
![]() |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Anvas-ALwrd على المشاركة المفيدة: |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان ستر المراة لقدميها في الصلاة هو من الأمور التي تستهين بها الكثير من الاخوات ولا يقمن بها بل الاكثر من ذلك انهن يخرجن متحجبات دون ارخاء جلبابهن او على الاقل ارتداء الجوارب ولقد اختلف العلماء حول ما اذا كانت قدم المرأة عورة أم لا الا ان الاحوط كما قال شيخنا العثيمين هو ستر القدمين ولهذا سانقل لكم اقوال علمائنا الاجلاء حول المسالة واخترت منهم : الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ ناصر الدين الالباني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله قول الشيخ العثيمين رحمه الله (فتاوى نور على الدرب/الصلاة ) السؤال ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة للمرأة بالنسبة للمرأة؟ الجواب الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة فمنهم من قال إنه لا بد من ستر الكفين والقدمين لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها ومنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة كما يجوز لها كشف الوجه ولم يتحرر عندي أي القولين أولى وعلى هذا فنقول من أرادت أن تصلي فإن الأحوط في حقها أن تستر كفيها وقدميها ومن جاءت تسأل بعد أن صلت كاشفةً كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة فيكون هناك فرق بين كون الشيء واقعٌ أو كون الشيء لم يقع فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط ومن فعله فإننا لا نلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها يراد به ما إذا صلت في بيتها أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من محارمها أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجالٌ من غير محارمها فإن الواجب عليها أن تستر وجهها ولا يحل لها أن تكشفه وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلت في المسجد ولاسيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام زاعمةً أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فهو خطأ في الفهم يعني هناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر ويشبه هذا ما تتوهمه بعض النساء إذا أحرمت حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجالٌ غير محارم فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تحرم إلى أن تحل وهذا خطأ بل المحرمة المحرمة إذا مرت من عند رجال غير محارم أم مر من عندها رجالٌ غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا لمس الستر وجهها لأنه لا دليل على أنه يحرم مس الوجه بالاضافة الى الفتاوى الاتية : هل يجوز للمراة كشف قدميها في الصلاة في حالة عدم وجود رجال اجانب ؟ هل تجوز الصلاة دون ستر القدمين؟ ما حكم الصلاة التي صليتها دون علم بحكم ستر القدمين؟ ![]() قول الشيخ الالباني رحمه الله استمع الى الشريط هنا تفريغ الجواب السؤال : تغطية رجل المرأة في الصلاة ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : اذا قامت فعليها ان تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين فاذا انكشف باطن قدمها في اثناء السجود مثلا فلا باس من ذلك ، اما ان يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدمها فهذا لا يجوز . لان الصحيح من اقوال العلماء ان قدمي المراة عورة ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين فلما جاء ذلك السؤال انه قد تاتي الريح فتكشف قال : تزيد شبرا أخر والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه هذا كله دليل واضح جدا يبين الاية الكريمة التي تقول " ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " لان هذه الزينة كانت عبارة عن .... التي تنزل الى ما يساوي الكعبين او الى ما تحتهما اذا كان واسعين ...." سلسلة الهدى والنور/ 603 / دقيقة : (00.38.36) ![]() السؤال : أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب ، بيصلوا من دون جوارب الجواب : هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة . السائل : حتى في البيت ؟ الشيخ الألباني رحمه الله :حتى في البيت ، فما بالك بالمسجد ؟ السائل : جزاك الله خير . الشيخ الألباني رحمه الله :وإياك . سائل آخر : ولو تغطي رجلينها كلها الشيخ الألباني رحمه الله :كيف تتصور أنها تغطي رجليها ؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن ، لكن لو تصورت هالصورة هاي ، فالصلاة صحيحة ، والقضية أنها مكشوفة أقدامها ، أما إذا اتغطت مثلاً : حاطه العباية فضفاضة وطويلة ، بحيث أنها تغطي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد ، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء . السائل : طيب ، الجوارب تستر أستاذ ؟ الشيخ الألباني رحمه الله :الجوارب تستر ولا تستر ، تستر لون البشرة , لكنها لا تستر حجم العضو ، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال – فضلاً عن النساء – :أن لا يشف ولا يصف ، ( لا يشف) يعني : لا يكشف عن لون البشرة ، ( لا يصف ) لا يحدد ، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشد ولا يحدد . السائل : طيب ، الجرابات تصف ؟ الشيخ الألباني رحمه الله :قطعاً ، تحجم . السائل : طيب ، كيف تستر في الصلاة ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : مع الوقت تستر ، تستر ولا تستر ، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر . السائل : يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ؟ الشيخ الألباني رحمه الله :أنا ما قلت ولا أقول: عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع ، أما الجوارب فتستر ولا تستر ، كلامي صريح . السائل : الأحوط : الجوارب ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان ثوبها طويل [....] ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست ، والمقصود : الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة ، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم . السائل : أستاذنا ، بالنسبة لإبطال الصلاة ، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : إيه ، ما عندهم علم بيتعلموا ، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة ؟( للامانة هذا التفريغ منقول ) الاستماع للاجابة هنا ![]() قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله السؤال : ألبس فستاناً يكشف عن وجه القدم هل تجوز الصلاة فيه؟ الجواب : لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستوراً إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت قيل يا أم المؤمنين: هل تصلي المرأة بدرع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني من غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في كشفهما إن سترته كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية، كالقميص الضافي أو الإزار الضافي أو بالجوارب. بالاضافة الى : حكم صلاة المرأة اذا صلت واقدامها مكشوفة حكم الصلاة بدون جوارب حكم تغطية المرأة رجليها في الصلاة رحم الله شيوخنا وجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
|
|
|
![]() |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: |
![]() |
رقم المشاركة : 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 8,699
تم شكره 5,614 مرة في 1,277 مشاركة
|
![]() مشكور أخي جزاك الله خير ..
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 6,474
تم شكره 11,390 مرة في 2,447 مشاركة
|
![]() جزاك الله الف خير وبركه
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 |
![]()
شكراً: 5
تم شكره 6 مرة في 3 مشاركة
|
![]()
مشكوور على الموضوع الرائع
|
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|