!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
![]() ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 2
|
انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||
|
||||||
السؤال: تعرض شخص بسيط يعمل كفلاح وعنده ماعز لموت معزة عنده بعد ولادتها لصغيرتين وكان معهم حفظكم الله كلبة فرضع الصغار منها و ظلا فترة إلي الآن فبما تفيدونا؟
الجواب : الحمد لله أولا : اختلف الفقهاء في إطعام الدواب المأكولة النجاسة ، فمنهم من ذهب إلى الكراهة ، ومنهم من ذهب إلى الجواز إذا كانت لن تذبح أو تحلب قريبا . قال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 386) : " يكره إطعام مأكولة نجاسة ". وقال المرداوي في "الإنصاف" (10/ 367) : " يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح , أو لا يحلب قريبا ، نقله عبد الله , وابن الحكم [أي عن الإمام أحمد] .... ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله : تحريم علْفها مأكولا" انتهى . ثانيا : الحيوان المغتذي بالنجاسة يسمى الجلالة ، وقد نهي عن أكلها حتى تحبس وتطعم طعاما طاهرا . قال في "أسنى المطالب" (1/ 568) : " ( والسخلة المرباة بلبن كلبة ) أو نحوها كخنزيرة وحمارة ( كالجلالة ) فيما ذكر . " وفي حاشيته : " ( قوله : والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ ) وحكم الرضيع بلبن الجلالة حكمها " انتهى . وقال في "كشاف القناع" (6/193) : " وتحرم الجلالة - وهي التي أكثر علفها النجاسة- ولبنها لما روى ابن عمر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب . وصححه الألباني في "الإرواء" (2503) . . . حتى تُحبس ثلاثا ، أي ثلاث ليال بأيامهن ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة ، طائرا كانت أو بهيمة ، إذ المانع من حلها يزول بذلك " انتهى بتصرف . فعلى هذا ، إذا منعت هذه الشياة من شرب اللبن النجس ، وأطعمت طعاماً طاهراً حتى زال أثر النجاسة عنها ، فلحمها حلال ، ولا حرج من أكلها . وينظر للفائدة جواب سؤال رقم : (149059) . والله أعلم . المصدر https://www.islamqa.com/ar/ref/155190 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 6,294
تم شكره 7,922 مرة في 2,114 مشاركة
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا.. شكرااا جزيلا لكم على هذا الموضوع الرائع وبارك الله فيكم على حرصكم ..اسال الله ان يجعل في ميزان حسناتكم لدي سؤال..بارك الله فيكم الآن كثر في مجتمعنا قول كلمه السيد وسيدي وسيدتنا ومولانا وكأنى قرأت حديثاً نهى فيه أن النبي نهى عن قول سيدنا له.... وقال سيدنا ومولانا هو الله... اما انا قولوا رسول الله او محمد صلى الله عليه وسلم.."فيما معنى" فكيف نحن نتدول تلك الكلمه بيننا؟؟؟ فهل يجوز ذلك؟؟؟ وجزاكم الله الف خيراااا وفي امان الله
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
![]()
57. سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إطلاق لفظ (السيد) على غير الله تعالى ؟ . فأجاب بقوله : إطلاق السيد على غير الله تعالى إن كان يقصد معناه وهي السيادة المطلقة فهذا لا يجوز، وإن كان المقصود به مجرد الإكرام فإن كان المخاطب أهلا للإكرام فلا بأس ولكن لا يقول السيد بل يقول سيد ، أو نحو ذلك ، وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فهذا لا بأس به . 58. سئل فضيلة الشيخ : من الذي يستحق أن يوصف بالسيادة ؟ . فأجاب بقوله : لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا الله – عز وجل – فالله تعالى هو السيد الكامل السؤدد ، أما غيره فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسيادة قد تكون بالنسب ، وقد تكون بالعلم ، وقد تكون بالكرم ، وقد تكون بالشجاعة ، وقد تكون بالملك ، كسيد المملوك وقد تكون بغير ذلك من الأمور التي يكون بها الإنسان سيدا ، وقد يقال للزوج سيد بالنسبة لزوجته ، كما في قوله – تعالى - : (وألفيا سيدها لدا الباب) (51) . فأما السيد في النسب فالظاهر أن المراد من كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم أولاد فاطمة – رضي الله عنها – أي ذريتها من بنين وبنات ، وكذلك الشريف ، وربما يراد بالشريف من كان هاشميا وأياً كان الرجل أو المرأة سيدا أو شريفا فإنه لا يمتنع شرعا أن يتزوج من غير السيد والشريف ، فهذا سيد بني آدم وأشرفهم ، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان ، وليس هاشميا ، وزوج ابنته زينب أبا العاص بن الربيع وليس هاشميا . 59. وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبد الله بن الشخير – رضي الله عنه – قال ( انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا أنت سيدنا فقال " السيد الله تبارك وتعالى " . وما جاء في التشهد " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد " . وحديث " أنا سيد ولد آدم " ؟ . فأجاب قائلا : لا يرتاب عاقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ، سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك ، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة ، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله – سبحانه وتعالى - : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (52) ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم ، سيدنا ، وخيرنا ، وأفضلنا عند الله – سبحانه وتعالى- وأنه المطاع فيما يأمر به ، صلوات الله وسلامه عليه ، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع ، عليه الصلاة والسلام ، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول : (اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد) وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الأفضل ألا نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، بها ، وإنما نصلى عليه بالصيغة التي علمنا إياها . وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص عنه ، فلا يبتدع في دينه الله ما ليس منه ، ولا ينقص من دين الله ما هو منه ، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم ، علينا . وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ، سيد ، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه ، فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أنا سيد ولد آدم " والجمع بينه وبين قوله : " السيد الله " أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله وحده فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمور ، وهو الحاكم وغيره محكوم ، وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكون في شئ محدود، ومكان محدود، وعلى قوم دون قوم ، أو نوع من الخلائق دون نوع . 60. وسئل فضيلته عن هذه العبارة ( السيدة عائشة – رضي الله عنها -) ؟ . فأجاب قائلا : لا شك أن عائشة – رضي الله عنها – من سيدات نساء الأمة ، ولكن إطلاق (السيدة) على المرأة و( السيدات) على النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء ، لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهم سيدات مطلقا ، والحقيقة أن المرأة مرأة ، وأن الرجل رجل، وتسميه المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح ، نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة ، ولكن ليس مقتضى ذلك إننا نسمي كل امرأة سيدة . كما أن التعبير بالسيدة عائشة ، والسيدة خديجة ، والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة ، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونحو ذلك . 61. سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : " السيد الله تبارك وتعالى " وقوله ، صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد ولد آدم " وقوله : " قوموا إلى سيدكم " وقوله في الرقيق : " وليقل سيدي " ؟ . فأجاب بقوله : اختلف على ذلك في أقوال : القول الأول : أن النهي على سبيل الأدب ، والإباحة على سبيل الجواز ، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز. القول الثاني : أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو ، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور . القول الثالث : أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك ( سيدي أو سيدنا ) لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك ، ولأن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له ، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل ( قوموا إلى سيدكم) و (أنا سيد ولد آدم ) لكن هذا يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه ( سيدي ) ؟ لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه ( سيدي ) أمر معلوم لا غضاضة فيه ، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي – والله أعلم – أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك ، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم ، أما إذ لم يكن أهلا ، كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض عنه أعلى منه مرتبة أو جاهلا وقد جاء في الحديث : " لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم ذلك أغضبتم الله " . وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم . https://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16992.shtml
|
|
|
![]() |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: |
![]() |
رقم المشاركة : 4 |
![]()
شكراً: 151
تم شكره 99 مرة في 44 مشاركة
|
![]()
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
------------------------------- مشكوره ياخوك علموضوع وان شاء الله يستمر ابداعاك ياخوى --------------------------------------------------------------- وان عندى سؤال ----------------- ماحكم ----ثقب تحت الفم والسان والحواجب --------------------------------------------- لانى كنت اشوف جويل كانت حاطا قرط تحت الفم -------------------------------------------------- وان حبيت اسوي زيه بس قلت يصلح ان اثقب ---------------------------------------------- وان ابى اعرف اهو حرام ان اثقب تحت الفم ولا حلال ---------------------------------------------------- وهذا سؤالى فقط وفقك الله ياخوى ----------------------------------- والله يعطيك الف عافيه علموضوغ المفيد ---------------------------------------- اختك فالله فزاعه اتاشي
آخر تعديل فزاعة اتاشي يوم 01-11-2012 في 09:20 PM.
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
![]()
السؤال
سؤالي محرج نوعا ما. هل يمكن للزوجة أن تثقب أماكن في جسدها-ما تحت الشفه, الصرة, اللسان.... ووضع أقراط فيها إن كان الرجل لا يرى مانعا في ذلك? شكراً لكم ووفقكم الله إلى ما فيه صالح الأمّة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن تزين المرأة لزوجها بما هو مباح شرعاً أمر جائز، وثقب المرأة أذنها لوضع الأقراط محل خلاف والراجح جوازه، فقد ثبت فعل نساء الصحابة ذلك. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا بأس بثقب أذن الجارية لوضع الحلي في أذنها، وما زال هذا العمل يفعله الكثير من الناس، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وغيرها من غير نكير. وأما كونه يؤلم الجارية فالمقصود بهذا مصلحتها، لأنها بحاجة إلى الحلي، وبحاجة إلى التزين، فثقب الأذن لهذا الغرض مباح ومرخص فيه لأجل الحاجة كما أنه يجوز جراحتها للحاجة وكيها للحاجة والتداوي، كذلك يجوز خرق أو ثقب أذنها لوضع الحلي فيه، لأنه من حاجتها مع أنه شيء لا يؤلم كثيراً ولا يؤثر عليها كثيراً. فتاوى الشيخ الفوزان. وأما ثقب الأنف فقد سئُل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة؟ فأجاب: الصحيح: أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً. وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً، ولكنه فيه مثُلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين. وسئل الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود سؤالاً مفاده أن بعض النساء تثقب أنفها وتجعل فيه حلياً فهل هذا جائز؟ فأجاب: إذا جرت عادة النساء بالتجمل بهذا فلا بأس به، ويكون مثل ثقب الأذن، وكان هذا موجوداً حتى أزمان قريبة، ولكنه ترك في هذا الزمان. فتلخص من هذا أنه لا حرج في ثقب الأذن أو الأنف للزينة. وأما ثقب السرة واللسان ونحو ذلك من أجزاء الجسد فلم نجد لأهل العلم فيه كلاماً والأقرب المنع منه لأمرين: الأول: أن المثلة والتعذيب فيه أظهر. الثاني: عدم حاجة النساء للتزين بمثل هذا في الغالب، بل هو إلى التشويه أقرب منه إلى الزينة، وكون الزوج لا يرى مانعاً من ذلك لا يسوغ فعله شرعاً. هذا بالإضافة إلى أنه ربما كان من عادات بعض الفاجرات في المجتمعات المنحلة أخلاقها. والله أعلم. https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=126559
|
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,594
تم شكره 2,007 مرة في 625 مشاركة
|
![]()
السسلآم عليكم ورحمة لله تعالى اخي بارك لله فيك اريد ان اثني عليك بجهودك~ وبعد..
-- استفساري يااخي هو اني سمعت انه الشعير المغلى مفيد جدا للصحة فبادرة بشربه لآكن! شربت منه 1 كآس وطعمه غير مستساغ ! ،، لذلك شربت الباربيكان .. لآكن هل الباربيكان حلآل! رغم انه مصادق دوليآ اي انه لآيوجد به كحول وانا في الامارات واعرف ان الاصل بالطعام الاباحة الآ ماحرم منه بدليل~ واريد الرد هل هو حرام ام حلآل ~~
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
![]()
والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل ، حتى يقوم الدليل على أنه حرام ، لقوله الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة / 29 ، فأي إنسان يقول : هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام قل له : هات الدليل ، فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل ، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه ، لأن الله عز وجل يقول : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة /29 . كل ما في الأرض خلقه الله لناوأكّد هذا العموم بقوله جمعياً . وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) الأنعام /119فالشيء المحرم لابد أن يكون مفصلاً معروفاً تحريمه فما لم يكن كذلك فليس بحرام فتوى الشيخ المنجد الأصل في الأطعمة والأشربة الحل ، إلا ما جاء الشرع بتحريمه فإذا كان الشراب مشتملاً على مسكر كان حراماً ، وعليه فيقال إن البيرة ( أي شراب الشعير ) إن كانت تسكر إذا شرب الكثير منها فإنه لا يجوز شربها فتوى الشيخ محمد الحمود النجدي والشراب المذكور لا يحتوي على شيء من الكحول المسكر https://www.al-athary.net/index.php?option=com_*******&task=view&id=390&Item id=14 فتوى الشيخ محمد ابن العثيمين ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة ، مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول ، ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول ، وهل هي من المسكرات ؟ الجواب : البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال ، لأنه مفحوصة من قبل المسؤولين ، وخالية من الكحول تماما ، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل ، حتى يقوم الدليل على أنه حرام ، لقول الله تعالى { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } [البقرة :29] فأي إنسان يقول : هذا الشراب حرام ، أو هذا الظعام حرام ، أو هذا اللباس حرام ، قل له : هات الدليل . فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل ، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه ، لأن الله يقول { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } ، كل ما في الأرض خلقه الله لنا ، وأكَّد هذا العموم بقوله { جميعا } ، وقال : { وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم } [ الأنعام : 119 ] فالشيء المحرَّم لا بد أن يكون مفصَّلا معروفا تحريمه ، فما لم يكن كذلك فليس بحرام ، فالبيرة الموجودة في السعوديَّة كلُّها حلال ولا لإشكال فيها إن شاء الله . ولا تظنَّ أنَّ أيَّ نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراما ، بل السُّنَّة إذا كانت تؤثِّر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما ، أمَّا إذا كانت نسبة ضئيلة تضآءلت وانمحى أثرها ولم تؤَثِّر فإنَّه يكون حلالا . وقد ظنَّ بعض الناس أن قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - : (( ما أسكر كثيره فقليله حرام )) أن معناه : ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيرا ، وهذا فهم خاطيء للحديث (( ما أسكر كثيره فقليله حرام ))يعني : أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر ، وإذا خفَّفْت منه لم يحصل السكر ، ويكون القليل والكثير حراما ، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر ، وأمَّا ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر ، فهذا حلال ولا يدخل في الحديث . ا.هـ الشيخ : محمد بن عثيمين رحمه الله لقاءات الباب المفتوح اللقاء الثالث والستون ط دار البصيرة (3/381) https://sh.rewayat2.com/mglat/Web/6709/199.htm
|
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 2,594
تم شكره 2,007 مرة في 625 مشاركة
|
![]()
![]() وانا رآيت لكل اوجبتك البيرة اذا كنت لم تجد فلآحرج سآشرب الشعي وان كان غير مستساغ في آمان لله ![]()
|
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 |
![]()
شكراً: 12
تم شكره 32 مرة في 22 مشاركة
|
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع رائع جوزيتم خيرا
|
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 |
![]() ![]()
شكراً: 1,208
تم شكره 528 مرة في 248 مشاركة
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا العمل وعندى سؤال مهم بالنسبة للمنتدى ما حكم تحدث الفتاة مع الشاب فى الملف الشخصى لعدم الحاجة مثل كيف حالك _ كنت فين _ ووو... وما غير ذلك وهل هو يعتبر من الخلوة الغير شرعية أرجوا الإجابة بالتوفيق
|
|
![]() |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ نادر فرحات على المشاركة المفيدة: |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|