|
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
|
|
إضغط على
|
|
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 26 |
|
![]() ![]()
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
قال لى احد الناس أنه كان عنده ماعز فولدت ثم ماتت فالماعز المولودة رضعت من كلب فما حكم أكلها الجواب : الحمد لله أولا : اختلف الفقهاء في إطعام الدواب المأكولة النجاسة ، فمنهم من ذهب إلى الكراهة ، ومنهم من ذهب إلى الجواز إذا كانت لن تذبح أو تحلب قريبا . قال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 386) : " يكره إطعام مأكولة نجاسة ". وقال المرداوي في "الإنصاف" (10/ 367) : " يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح , أو لا يحلب قريبا ، نقله عبد الله , وابن الحكم [أي عن الإمام أحمد] .... ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله : تحريم علْفها مأكولا" انتهى . ![]() ثانيا : الحيوان المغتذي بالنجاسة يسمى الجلالة ، وقد نهي عن أكلها حتى تحبس وتطعم طعاما طاهرا . قال في "أسنى المطالب" (1/ 568) : " ( والسخلة المرباة بلبن كلبة ) أو نحوها كخنزيرة وحمارة ( كالجلالة ) فيما ذكر . " وفي حاشيته : " ( قوله : والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ ) وحكم الرضيع بلبن الجلالة حكمها " انتهى . ![]() وقال في "كشاف القناع" (6/193) : " وتحرم الجلالة - وهي التي أكثر علفها النجاسة- ولبنها لما روى ابن عمر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب . وصححه الألباني في "الإرواء" (2503) . . . حتى تُحبس ثلاثا ، أي ثلاث ليال بأيامهن ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة ، طائرا كانت أو بهيمة ، إذ المانع من حلها يزول بذلك " انتهى بتصرف . ![]() فعلى هذا ، إذا منعت هذه الشياة من شرب اللبن النجس ، وأطعمت طعاماً طاهراً حتى زال أثر النجاسة عنها ، فلحمها حلال ، ولا حرج من أكلها . وينظر للفائدة جواب سؤال رقم : (149059) . والله أعلم . المصدر
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|