الموضوع: الحكم في الكيل
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-09-2012, 07:26 PM
المتدور الاسباني المتدور الاسباني غير متواجد حالياً
عضو موقوف
 
شكراً: 1,372
تم شكره 1,691 مرة في 741 مشاركة

المتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ما









Drrs رد: الحكم في الكيل

 

باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ



- فيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ‏)‏‏.‏

ذهب أكثر العلماء الذين يرون الافتراق بالأبدان إلى أنه إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع وإن لم يفترقا بالأبدان، إلا أحمد بن حنبل، فإنه قال‏:‏ هما بالخيار حتى يفترقا، خيرا أحدهما صاحبه أو لم يُخيره‏.‏


وأما الذين يجيزون البيع بالكلام دون افتراق الأبدان، فهو عندهم بيع جائز، قال‏:‏ اختر أو لم يقله، فتحصل من ذلك اتفاق الجميع غير أحمد بن حنبل وحده، وقوله خلاف الحديث، فلا معنى له‏.‏

التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 02-13-2012 الساعة 08:50 PM
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ المتدور الاسباني على المشاركة المفيدة: